الشهيد الأول
440
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
[ تتمّة ] تتمّة تجب كفّارة الجمع بالقتل العمد العدوان ، والمرتّبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا ، وفي قتل المولى عبده . ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفّارة ، ولو ظنّ كفره فالكفّارة ، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفّارة .
--> ( 1 ) « الوسيلة » ص 461 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 452 ، المسألة 131 . ( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 370 ، باب النوادر ( من كتاب الديات ) ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 152 ، ح 608 ، باب من الزيادات ( من كتاب الحدود ) ح 39 . ( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 343 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 318 ، المسألة 24 .